(الاميرة) :: نظرة أمل ::
احترم قوانين المنتدى : الجنس : عدد المساهمات : 51 نقاط : 111 تاريخ التسجيل : 24/02/2010 الموقع : الخبر
| موضوع: فتاوي عن النمص والشقير الأحد مارس 14, 2010 3:21 am | |
| فتاوى عن النمص والتشقير
تستفسر احدى الاخوات وتقول
تخفيف الحواجب بالقص
لقد اطلعت على مقالات وكتابات متنوعة تحدثت عن حلق حاجبي العينين (النمص) إضافة إلى أجزاء من الجسد.
ولكنني أحتاج إلى توضيح هذا فهل الحلق يعود إلى الحلق بالكلية؟ لدي حاجبان كثيفان جدا يحتاجان إلى قص فهل يجوز لي تخفيفهما بالقص؟
الحمد لله
نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين، وشعر بقية الجسد:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله.
وإن كان بغير النتف، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف، لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا، وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة). نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (5/196) السؤال التالي:
شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها... فأجابت اللجنة:
"لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل".
وجاء أيضا (5/195):
"النمص: الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها".
وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص، ويباح ما عدا ذلك، كشعر اليدين والساقين، وكذلك ما كان بين الحاجبين، فقد جاء في فتاوى اللجنة (5/197) ما نصه:
السؤال: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت اللجنة:
"يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين".
والله أعلم.
ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته؟
أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.
الحمد لله
أولاً: يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام:
1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة.
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة". رواه مسلم.
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ "النمص"، وكذا شعر اللحية.
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". رواه البخاري (5931) ومسلم (2125).
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب". رواه البخاري (5892) ومسلم (259).
قال النووي رحمه الله: النامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة: التى تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. "شرح النووي لصحيح مسلم" (14/106).
3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة. فهذه اختلف العلماء فيها:
فقال قوم: لا يجوز إزالتها؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال سبحانه وتعالى - حاكياً قول الشيطان -: {ولآمرنَّهم فليُغيِّرُنَّ خلق الله} النساء/119.
وقال قوم: هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة، وهو جواز إبقائها أو إزالتها؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه.
وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة، كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين. انظر فتاوى المرأة المسلمة 3/879.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
ا- لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين، وليس هذا من التنمص المنهي عنه. "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/194، 195).
ب. وسئلت اللجنة: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت:
"يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين". فتاوى اللجنة الدائمة 5/197.
وسئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها؟ فأجابت:
"يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره". فتاوى اللجنة الدائمة 5/194.
تنبيه على قول السائل: أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام.
أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته.
وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص.
فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر من الفتاوى السابقة.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
"النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة". فتاوى اللجنة الدائمة 5/195
والله أعلم.
تشقير الحواجب
هل يجوز تشقير - صبغ - الحاجبين؟
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: "بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالله التوفيق".اهـ. فتوى (21778).
وقال الشيخ عبدالله الجبرين - حفظه الله -: أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله) الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. "فتاوى المرأة" جمع خالد الجريسي (ص134).
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها. فيكون الأولى والأحوط تركها.
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه.
والله أعلم.
صبغ الحاجب بلون مشابه للبشرة
هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة (التي تنتف الشعر)؟
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأجاب حفظه الله:
لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط. والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم صبغ شعر الحاجبين
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
الحمد لله
لا بأس به، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 تاريخ 7/2/1421هـ ص36.
حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب بالكحل
هناك طريقة للحواجب وهي أن تضع مادة على حاجبها بحيث تختفي الحواجب ثم ترسمها بالكحل وذلك لمناسبة فهل هذا جائز؟
الحمد لله
لا حرج في ذلك؛ لأن الأصل الإباحة، ما لم يكن تدليساً على خاطب، فلا يجوز.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب: "لا بأس به، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة". من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/2/1421هـ ص36.
ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل، فالكل يجري على الأصل، وهو الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص، وهذا ليس منه.
ولكن.. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال.
والله أعلم .منقول للفائد | |
|
~*§ جنان§*~ :: المنتديات الترفيهية ::
الجنس : عدد المساهمات : 24 نقاط : 38 تاريخ التسجيل : 06/03/2010
| موضوع: رد: فتاوي عن النمص والشقير الأحد مارس 14, 2010 4:26 am | |
| | |
|
¨°O(جواهر)O°¨ (*·.¸احبكم في الله ¸.·*)
احترم قوانين المنتدى : الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 639 تاريخ التسجيل : 25/01/2010
| |